ابن أبي جمهور الأحسائي

180

عوالي اللئالي

( 41 ) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ( 1 ) ( 2 ) . ( 42 ) وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المستحاضة إذا جاوزت أيامها ، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف ، توضأت وصلت كل صلاة بوضوء ) ( 3 ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 2 : 126 ، في المحلى بأل من حرف الميم ، نقلا عن صحيح ابن حبان . ( 2 ) استفيد من هذه الكلية ، العموم ، للواجبة والمندوبة ، والأداء والقضاء ، في الحضر والسفر ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) يريد بالاستحاضة هنا ، المرأة التي يزيد حيضها ، اما على عادتها ، أو على العشرة مستمرا من دون انقطاع . فإذا جاوز دمها أيامها المعتادة ، أو العشرة ، اعتبرت الدم بوضع الكرسف وشد اللجام عليه ، فإذا كان لا يخرج من وراء الكرسف ، لم يجب عليها سوى الوضوء لكل صلاة . وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه حتى يكون مخصصا لعمومه ، لان العام لا يخصص بذكر بعضه ، فذكر هذه الحالة ، لا يوجب تخصيص الوضوء بها ، بل عموم وجوب الوضوء للمستحاضة ثابت في كل حالاتها بحكم الحديث السابق ، إذ اللام في المستحاضة ، لام الاستغراق ، لا لام العهد ( معه ) .